پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص388

الاصحاب، كما صرح به جماعة (1)، لصحيحة ابن عمار المتقدمة، المتضمنة لقوله: (اتق قتل الدواب كلها) (2)، الشاملة للمسألة.

ورواية أبي الجارود: عن رجل قتل قملة وهو محرم، قال: (بئس ما صنع)، قال: فما فداؤها ؟ قال: (لا فداء لها) (3).

المعتضدتين بصحيحة زرارة: عن المحرم هل يحك رأسه ويغتسل بالماء ؟ قال: (يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة) (4).

وبحسنة الحسين بن أبي العلا: (المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وإن قتل شيئا من ذلك خطاء فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده) (5).

وبسائر ما دل على المنع من نزع القملة وإبانتها وإلقائها (6)، فإن القتل متضمن لبعض ذلك، بل يمكن التعدي منها إلى القتل بالاولوية.

ولكن بإزاء الروايتين روايات اخرى مخالفة لهما ظاهرا: كصحيحة ابن عمار: ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال: (لا شي

(1) منهم صاحب المدارك 7: 343، صاحب الحدائق 15: 505، صاحب الرياض1: 377.

(2) التهذيب 5: 297 / 1006، الاستبصار 2: 178 / 590، الوسائل 12: 444 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 9.

(3) الكافي 4: 362 / 1، الفقيه 2: 230 / 1090، الوسائل 12: 539 أبواب تروك الاحرام ب 78 ح 1.

(4) الكافي 4: 366 / 7، الفقيه 2: 230 / 1092، المقنع: 75، الوسائل 12: 534 أبواب تروك الاحرام ب 73 ح 4، بتفاوت يسير.

(5) التهذيب 5: 336 / 1160، الاستبصار 2: 196 / 661، الوسائل 13: 168 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 15 ح 3.

(6) الوسائل 12: 539 أبواب تروك الاحرام ب 78.