مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص387
والظاهر عدم الاختصاص بلفظ (الله)، بل التعدي إلى كل ما يؤدي هذا المعنى، كالرحمن والخالق ونحوهما، وبالفارسية وغيرها من اللغات، إذ الاصل في الالفاظ إرادة معانيها دون خصوص اللفظ، فالمراد بالله معناه، وهو: الذات المخصوصة.
وكذا يشترط التكرار ثلاثا في الصادقة، وأما الكاذبة فتكفي الواحدة، للاخبار المتقدمة الدالة بالمفهوم أو التفصيل القاطع للشركة على انتفاءالجدال بالاقل من الثلاث في الصادقة، وبها تقيد المطلقة، وعليها تحمل الموثقة الاخيرة بحملها على المرة.
وحمل الاخبار المتضمنة للثلاث على بيان ما يوجب الكفارة خاصة خلاف الظاهر من الاكثر، سيما الصحيحة الاولى لابن عمار، حيث رتبت تحقق الجدال على الثلاثة، وفرعت وجوب الدم على الجدال بلفظة (الفاء).
وجعل المتضمنة للثلاثة مطلقة لا وجه له.
وهل يشترط قول: لا ولله وبلى والله معا، أو يكفي أحدهما مكررا في الصادقة وغير مكرر في الكاذبة ؟ الظاهر: الثاني، وفاقا للاكثر، لان النفي والاثبات لا يجتمعان غالبا، فالمراد بيان الموارد.
من القملة والبرغوث ونحوهما، وإلقاؤها عنهما.
أما الاول فحرمته على المحرم والمحرمة هي المشهورة بي