پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص386

أقول: لا يخفى أن المستفاد من تلك الاخبار بكليتها: أن الجدال هنا هو اليمين، فلا محيص عن القول به ورفض قول من جعل الجدال مطلقالخصومة على ما هو مقتضى اللغة وإن لم ينقل به قائل.

ولا يشترط مسبوقيتها بالخصومة، كما حكي عن السيد الاجماع عليه (1)، لاطلاق الاخبار.

واستفادة ذلك من الصحيحة الثالثة لابي بصير – كما قيل (2) – ضعيفة، إذ مدلولها اشتراط عدم كون اليمين في الاكرام، لا اشتراط كونها في الخصومة.

نعم، يشترط عدم كونها في الاكرام وطاعة الله، كما هو المحكي عن الاسكافي والفاضل والجعفي (3)، لتلك الصحيحة، وبها تقيد الاخبار المطلقة.

ولا فرق بين كونها في المعصية أو غيرها، للاطلاق.

ولا يضر اخر تلك الصحيحة، إذ لم يقيد فيه بما كان في المعصية، بل بما كانت فيه المعصية، وكل ما لم يكن في الطاعة كانت فيه المعصية بالتقريب المتقدم.

ومنه يظهر خروج ما توقف عليه استنقاذ الحق أو دفع الدعوى الباطلة عن الجدال، كما حكي عن الشهيدين (4) وغيرهما من المتأخرين (5)، لخروجه عن المعصية بأدلة نفي الضرر.

وكذا يشترط كونها حلفا بالله، للاخبار المتقدمة الحاصرة لها بقول: لا والله، و: بلى والله، المؤيدة بالمصرحة بعدم كون (لعمري) جدالا.

(1) الانتصار: 95.

(2) انظر الرياض 1: 376.

(3) حكاه عنهم في الدروس: 1 / 387، وهو في المختلف: 271.

(4) الشهيد في الدروس 1: 387، الشهيد الثاني في الروضة 2: 362.

(5) كصاحبي المدارك 7: 342، الحدائق 15: 469.