مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص383
وعن التبيان والراوندي: حمله على جميع المعاصي التي نهي المحرم عنها (1).
حجة الاول: تفسيره بالكذب في الصحيحين المتقدمين بلا معارضله، فيجب الاخذ به، وزيادة السباب في إحداهما يعارضها زيادة المفاخرة في الاخرى، حيث إن الظاهر من التفسير هو تمام المعنى والحصر، مع أن عطف الفسوق على السباب في صحيحة سليمان يفيد التغاير بينهما.
كما أن ذكر المفاخرة في صحيحة ابن عمار يفيده بينهما أيضا، مضافا إلى الاقتصار بالتفسير بالكذب خاصة في المروي في معاني الاخبار (2) وتفسير العياشي (3).
أقول: يمكن رد المعارضة بأن غايتها بالعموم والخصوص المطلقين، الواجب فيها حمل العام على الخاص، إذ غاية ما يستفاد من التفسير بتمام المعنى والحصر هو نفي الغير مطلقا، والمعارض أثبت فردا من الغير، فيكون أخص مطلقا، ويكفي في التغاير المفهوم من العطف الخصوصية والعمومية، فيكون من باب عطف العام على الخاص.
نعم، الظاهر المتبادر من الامر بالاتقاء عن المفاخرة في الصحيحة الاولى – بعد تفسير الفسوق بالكذب والسباب – المغايرة، ومع ذلك فالصحيحة المفسرة له بها للشهرة العظيمة مخالفة، بل لم يظهر به قائلبخصوصه، فلاجل ذلك يتجه رفع اليد عن المفاخرة، ثم بذلك تظهر حجة من ضم السباب أو المفاخرة أيضا.
(1) التبيان 2: 164، الراوندي في فقه القران 1: 283.
(2) معاني الاخبار: 294 / 1، الوسائل 12: 467 أبواب ترك الاحرام ب 32 ح 8.
(3) تفسير العياشي 1: 95 / 256، الوسائل 12: 467 أبواب تروك الاحرام ب 32 ح 9.