مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص382
والجدال: قول الرجل: لا والله، و: بلى والله) (1)، إلى غير ذلك (2).
والمراد بالفسوق هو: الكذب مطلقا خاصة عند الاكثر، بل عن التبيانومجمع البيان وروض الجنان: أنه رواية الاصحاب مشعرين بدعوى الاجماع (3).
ومقيدا بالكذب على الله تعالى ورسوله أو أحد الائمة عليه وعليهم السلام، في المحكي عن الغنية والمهذب والمصباح (4) والاشارة (5).
وبالكذب على الله خاصة، في المنقول عن الجمل والعقود (6).
والكذب المطلق مع السباب، عند السيد والاسكافي والشهيدين (7)، وجمع اخر من المتأخرين (8).
ومع المفاخرة عند بعض اخر، كما يظهر من الذخيرة (9).
ومع البذاء، على قول محكي (10).
وقيل: هو المفاخرة (11)، وقيل: هو كل لفظ قبيح (12).
(1) التهذيب 5: 297 / 1005، الوسائل 12: 465 أبواب تروك الاحرام ب 32 ح 4.
(2) الوسائل 12: 463 أبواب تروك الاحرام ب 32.
(3) التبيان 2: 164، مجمع البيان 1: 294، حكاه عن روض الجنان لابي الفتوح الرازي في كشف اللثام 1: 327.
(4) لم نعثر عليه في المصباح ونسبه في كشف اللثام 1: 327 إلى الاصباح، ولعلهوقع هنا تصحيف من كتاب النسخ.
وهو في اصباح الشيعة: 153.
(5) الغنية (الجوامع الفقهية): 575، المهذب 1: 221، الاشارة: 128.
(6) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 228.
(7) السيد في جمل العلم والعمل: 106، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 270، الشهيد في الدروس 1: 387، الشهيد الثاني في الروضة 2: 241.
(8) كصاحب المدارك 7: 341، وصاحب الحدائق 15: 460.
(9) الذخيرة: 593.
(10) حكاه في كشف اللثام 1: 327.
(11) كما في المختلف: 270، البحار 96، 169.
(12) حكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف: 270.