مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص381
بنفسه مطلقا أيضا – بالكتاب، والسنة، والاجماع المحكي (1) والمحقق.
قال الله سبحانه: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) (2).
والحج يتحقق بالتلبس بإحرامه، بل بإحرام عمرة التمتع، لدخولها في الحج.
وفي صحيحة ابن عمار: (فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المر لسانه إلا من خير كما قال الله عزوجل، فإن الله تعالى يقول: (فمن فرض فيهن الحج) الاية، والرفث: الجماع، والفسوق: الكذب والسباب، والجدال: قول الرجل: لا والله، و: بلى والله، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولا في مقام واحد وهو محرم فقد جادل، فعليه دم يهريقه ويتصدق به، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل، وعليه دم يهريقه ويتصدق به)، وقال: (اتق المفاخرة)، إلى أن قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري، و: بلىلعمري، قال: (ليس هذا من الجدال، إنما الجدال: لا والله، و: بلى والله) (3).
وفي صحيحة سليمان بن خالد: (في الجدال شاة، وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج) (4).
وفي صحيحة علي: عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله ؟ فقال: (الرفث: جماع النساء، والفسوق: الكذب والمفاخرة،
(1) انظر الرياض 1: 376.
(2) البقرة: 197.
(3) الكافي 4: 337 / 3، وفي التهذيب 5: 296 / 1003 أورد صدر الحديث فقط، الوسائل 12: 463 أبواب تروك الاحرام ب 32 ح 1.
(4) الكافي 4: 339 / 6، التهذيب 5: 297 / 1004، الوسائل 12: 145 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 1 ح 1.