پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص380

إسماعيل (1) المتقدمة.

يب: قالوا: لا يجوز للمحرم افتراش المطيب ولا الجلوس ولا النوم عليه.

فإن اريد لاجل استلزامه الاستشمام المحرم أو المس المحرم على القول به – كما يدل عليه قولهم: ولو فرش فوقه ثوب كثيف يمنع الرائحة والملامسة جاز الجلوس عليه والنوم – فهو حسن.

وإن اريد حرمته بنفسه ففيه نظر، للاصل وعدم الدليل.

نعم، ورد في روايتي معلى (2) وأبي بصير (3): أنه يكره أن ينام المحرم على فراش أصفر ومرفقة صفراء.

وفي صحيحة منصور: (إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت) (4).

وفسر بعض المتأخرين الاصفر بما صبغ بالزعفران أو الورس أو شبههما مما له رائحة طيبة (5)، والتفسير غير ثابت، والروايات (6) على الحرمة غير دالة.

الرابع: الفسوق.

وهو محرم على المحرم والمحرمة من حيث هو – وإن كان حراما

(1) الكافي 4: 354 / 6، الوسائل 12: 442 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 1.

(2) الكافي 4: 355 / 11، الوسائل 12: 457 أبواب تروك الاحرام ب 28 ح 1.

(3) الفقيه 2: 218 / 1002، التهذيب 5: 68 / 221، الوسائل 12: 457 أبواب تروك الاحرام ب 28 ح 2.

(4) التهذيب 5: 298 / 1009، الوسائل 12: 445 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 12.

(5) انظر الحدائق 15: 430.

(6) الوسائل 12: 442 أبواب تروك الاحرام ب 18.