مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص379
وإسماعيل بن الفضل: عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب، فقال: (إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه) (1).
ط: إذا أصاب ثوب المحرم طيب، قيل: يأمر الحلال بغسله أو يغسله بالة (2)، وعن الشيخ: جواز إزالته بنفسه باليد (3)، وهو كذلك، لمرسلة ابن أبي عمير: في محرم أصابه طيب، فقال: (لا بأس بأن يمسحهبيده ويغسله) (4).
والاخرى: في المحرم يصيب ثوبه الطيب، فقال: (لا بأس بأن يغسله بيد نفسه) (5).
ي: قال ابن بابويه: إذا اضطر المحرم إلى سعوط فيه مسك لا بأس بأن يتسعط (6)، وهو كذلك، لصحيحتي إسماعيل (7).
يا: يجوز للمحرم شراء الطيب والنظر إليه بلا خلاف يعرف، وعن بعضهم: الاجماع عليه (8)، ويدل عليه الاصل، وصحيحة محمد بن
(1) الكافي 4: 343 / 19، الفقيه 2: 317 / 991، التهذيب 5: 68 / 223، الوسائل 12: 485 أبواب تروك الاحرام ب 43 ح 5.
(2) انظر الدروس: 1: 374.
(3) المبسوط 1: 319.
(4) التهذيب 5: 299 / 1017، الوسائل 12: 450 أبواب تروك الاحرام ب 22 ح 2، بتفاوت يسير.
(5) الكافي 4: 354 / 8، الوسائل 12: 450 أبواب تروك الاحرام ب 22 ح 3.
(6) المقنع: 73.
(7) الاولى في: التهذيب 5: 298 / 1012، الاستبصار 2: 179 / 595، الوسائل 12: 447 أبواب تروك الاحرام ب 19 ح 1.
الثانية: الفقيه 2: 224 / 1054، التهذيب 5: 298 / 1011، الاستبصار 2: 179 / 594، وسائل 12: 447 أبواب تروك الاحرام ب 19 ح 2.
(8) التذكرة 1: 334.