مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص378
الظاهر أن بعد المغلوبية في الريح يصير مغلوبا في سائر الاوصاف أيضا،فلو انيط بالغلبة والاستهلاك في الرائحة – كما في الذخيرة – كان حسنا، مع أن بعد المغلوبية في الريح لا يصدق الريح الطيب، مضافا إلى لزوم التخصيص – لو كان مطلقا – بصحيحة عمران المذكورة.
ز: قال في الذخيرة: لا أعرف خلافا بين الاصحاب في تحريم مس الطيب، ولعل المستند قول أبي عبد الله عليه السلام (1)، ونقل صحيحة ابن عمار (2) المتقدمة.
أقول: إن ثبت الاجماع، وإلا في دلالة الصحيحة على الحرمة نظر.
ح: قال في المدارك: يحرم على المحرم لبس الثوب المطيب، سواء صبغ بالطيب أو غمس فيه (3)، وزاد في الذخيرة وقال: ثوب مسه طيب (4).
والظاهر أن مراده ما يطيب به.
وعن التذكرة: إجماع علماء الامصار على تحريم ثوب مسه طيب (5).
ولا ريب في تحريمه.
وتدل عليه صحيحة حماد السالفة (6)، ومفهوم رواية الحسين بن أبي العلا: عن ثوب المحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل، فقال: (لا بأس به إذا ذهب ريحه) (7).
(1) الذخيرة: 592.
(2) راجع ص: 367.
(3) المدارك 7: 325.
(4) الذخيرة: 592.
(5) التذكرة 1: 334.
(6) الكافي 4: 356 / 19، الوسائل 12: 443 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 4.
(7) الكافي 4: 342 / 18، الفقيه 2: 216 / 988، التهذيب 5: 68 / 220، الوسائل 12: 484 أبواب تروك الاحرام ب 43 ح 1، بتفاوت.