مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص376
لا مانع غيره فيه أيضا.
والخلوق – كما قيل (1) -: طيب خاص، فيكون المجوز هو فقط، فلو طيب ثوب الكعبة بغيره مما يحرم على المحرم حرم، كذا قيل (2)، ولا بأس به إن ثبت أن الخلوق هو أخلاط خاصة، وإلا فيكون مجملا، ولا حجية في العام المخصص بالمجمل في موضع الاجمال.
ج: ويستثى أيضا ما يستشم من العطر في سوق العطارين بين الصفا والمروة، وتدل عليه صحيحة هشام المتقدمة (3).
د: المحرم من الطيب المحرم: شمه وأكله وإطلاؤه في البدن والثوب، وتدل على الاول صحاح ابن عمار (4)، وعلى الثاني هي أيضاوصحيحة زرارة (5)، وعلى الثالثة روايتا الحسن بن زياد (6)، وعلى الرابعة – مضافا إلى ما يأتي في الفرع الثامن – صحيحة حماد (7)، المتقدمة جميعا.
والظاهر عدم الخلاف في شي منها أيضا، بل عن التذكرة: إجماع العلماء عليه (8)، وقيل (9): تحرم جميع أنحاء الاستعمالات الاخر أيضا، فإن ثبت فيه إجماع أو حرم لاجل استلزامه الاستشمام، وإلا فلا دليل عليه.
ه:
– لدواء ونحوه – أو إلى
(1) انظر المسالك 1: 109.
(2) انظر الذخيرة: 592.
(3) في ص: 368.
(4) في ص: 369.
(5) المتقدمة في ص: 367.
(6) المتقدمتان في ص: 368.
(7) المتقدمة في ص: 372.
(8) التذكرة 1: 333.
(9) انظر مجمع الفائدة 6: 285، وكشف اللثام 1: 327.