مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص374
فإذن الترجيح لقول الشيخ في التهذيب ومن تبعه (1)، والقول – بأنه شاذ – فاسد.
ثم إنه لا فرق في حرمة الطيب للمحرم بين إبتدائه بعد الاحرام واستدامته، بأن يتطيب قبله بما يبقى إلى ما بعده، بلا خلاف يعرف، ودلت عليه رواية حماد بن عثمان: إني جعلت ثوبي الاحرام مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها، قال: (فانشرها في الريح حتى يذهب ريحها) (2).
فروع: أ: الطيب المحرم على المحرم – على القول بالتعميم – أو المكروه – على القول الاخر – هو: ما يسمى طيبا عرفا، والظاهر – كما قيل – أنه الجسم ذو الريح الطيبة يؤخذ للشم غالبا غير الرياحين (3).
والحاصل: أن يكون معظم الغرض منه التطيب أو يظهر منه هذا الغرض، لا مطلق ما له رائحة طيبة، كما تنطق به موثقة الساباطي (4) وصحيحة ابن سنان (5) المتقدمتين.
وتدل عليه أيضا صحيحة ابن عمار: (لا بأس أن تشم الاذخر (6)
(1) راجع ص: 366.
(2) الكافي 4: 356 / 19، الوسائل 12: 443 أبواب تروك الاحرام ب 18 ح 4.
(3) انظر المسالك 1: 109.
(4) الكافي 4: 356 / 17، التهذيب 5: 306 / 1043، الاستبصار 2: 183 / 607، الوسائل 12: 455 أبواب تروك الاحرام ب 26 ح 2.
(5) الكافي 4: 356 / 18، الفقيه 2: 224 / 1052، التهذيب 5: 300 / 1019، الاستبصار 2: 181 / 600، الوسائل 12: 451 أبواب تروك الاحرام ب 23 ح 1.
(6) الاذخر: بكسر الهمزة والخاء، نبات معروف ذكي الريح – المصباح المنير: 207.