پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص368

والمحقق والفاضل في أكثر كتبه (1)، وجملة من المتأخرين (2)، بل أكثرهم – إلى التعميم بالنسبة إلى كل طيب، عدا ما يأتي استثناؤه.

وعن الصدوق في المقنع أيضا والتهذيب والخلاف والنهاية والجمل والعقود والقاضي والوسيلة والغنية والمهذب والاصباح والاشارة والجامع والذخيرة والكفاية وعن الخلاف والغنية الاجماع عليه: التخصيص بما أقله أربعة (3)، وهي: المسك والعنبر والزعفران والورس (4)، كما عن التهذيب والمقنع والجامع وفي الذخيرة والكفاية.

وأكثره ستة – بزيادة الكافور والعود – كما عن الخلاف والنهاية والوسيلة (5).

ووسطه خمسة بإسقاط الورس عن الستة، كما في البواقي (6).

وظاهر الفاضل في الارشاد (7) وطائفة من متأخري المتأخرين (8) التردد

(1) حكاه عن الاسكافي والعماني في المختلف: 268، المبسوط 1: 319، المحققفي الشرائع 1: 249، الفاضل في المنتهى 2: 790، التذكرة 1: 333، المختلف: 268.

(2) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 109، وصاحب الحدائق 15: 409.

(3) المقنع: 72، التهذيب 5: 299، الخلاف 2: 302، النهاية: 219، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 228، القاضي في شرح جمل العلم والعمل: 215، الوسيلة: 162، الغنية (الجوامع الفقهية): 575، المهذب 1: 220، إصباح الشيعة: 153، الاشارة: 127، الجامع للشرائع: 183، الذخيرة: 590، الكفاية: 59.

(4) الورس: نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به، وقيل صنف من الكركم، وقيل: يشبهه – المصباح المنير: 655.

(5) الخلاف 2: 302، النهاية: 219، الوسيلة: 162.

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 575، الذخيرة: 591.

(7) الارشاد 1: 317.

(8) منهم صاحب المدارك 7: 322، صاحب الحدائق 15: 420، صاحب الرياض1: 375.