پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص365

المسألة الرابعة: يجوز للمحرم أن يطلق زوجته، للاصل ورواية حماد بن عثمان: عن المحرم يطلق ؟ قال: (نعم) (1).

وأبي بصير: (المحرم يطلق ولا يتزوج) (2).

ويجوز له مراجعة المطلقة الرجعية بلا خلاف، لانها ليست بالتزويج المنهي عنه.

وكذا شراء الاماء بلا خلاف أيضا، للاصل وصحيحة سعد بن سعد: عن المحرم يشتري الجواري ويبيع ؟ قال: (نعم) (3).

وإطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضي عدم الفرق في شراء الاماء بين أن يقصد به الخدمة أو التسري، وهو كذلك وإن حرمت المباشرة، للاصل والاطلاق، وقيل: لو قصد المباشرة حرم (4)، وهو ضعيف.

المسألة الخامسة: لو عقد المحرم لنفسه أو لغيره يكون نكاحه باطلا، ويجب التفريق، بالاجماع بين الاصحاب كما عن المنتهى (5)، وقدمر ما يدل عليه من الاخبار (6).

وصحيح محمد بن قيس: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك

(1) الكافي 4: 373 / 7، الوسائل 12: 442 أبواب تروك الاحرام ب 17 ح 2.

(2) الكافي 4: 372 / 6، الفقيه 2: 231 / 1100، التهذيب 5: 383 / 1336، الوسائل 12: 441 أبواب تروك الاحرام ب 17 ح 1.

(3) الكافي 4: 373 / 8، الفقيه 2: 308 / 1529، التهذيب 5: 331 / 1139، الوسائل 12: 441 أبواب تروك الاحرام ب 16 ح 1.

(4) انظر المسالك 1: 109.

(5) المنتهى 2: 809.

(6) الوسائل 12: 439 أبواب تروك الاحرام ب 15.