مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص364
ونحوها الاخرى، إلا أن فيها: عن المحرم يعبث بأهله حتى يمني من غير جماع.
(1).
وموثقة إسحاق بن عمار: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال: (أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم، بدنة والحج من قابل) (2).
وأما رواية أبي بصير: عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى أنزل، قال: (ليس عليه شي) (3).
ومرسلة البزنطي: في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: (ليس عليه شي) (4).
وموثقة سماعة: في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخليقة فيمني، قال: (ليس عليه شي) (5).
فمحمولة على عدم قصد الامناء، لكونها أعم منه ومن قصده، وظهور الروايات الاولى في الثاني، فتكون أخص مطلقا يحمل عليها الاعم.
وكذا تحمل على عدم القصد موثقة أبي بصير المتقدمة في المسألة الاولى (6)، المتضمنة لقوله عليه السلام: (أما إني لم أجعل عليه ذلك من أجل الماء).
(1) الكافي 4: 376 / 5، التهذيب 5: 324 / 1114، الوسائل 13: 131 أبواب كفارات الاستمتاع ب 14 ح 1.
(2) الكافي 376 / 6، التهذيب 5: 324 / 1113، الاستبصار 2: 192 / 646، الوسائل 13: 132 أبواب كفارات الاستمتاع ب 15 ح 1.
(3) الكافي 4: 377 / 10، التهذيب 5: 327 / 1125 وفيه: حتى أمنى، الوسائل 13: 142 أبواب كفارات الاستمتاع ب 20 ح 3.
(4) الكافي 4: 377 / 11، الوسائل 13: 141 أبواب كفارات الاستمتاع ب 20 ح 2.
(5) الكافي 4: 377 / 12، الوسائل 13: 141 أبواب كفارات الاستمتاع ب 20 ح 1، بتفاوت يسير.
(6) في ص: 358.