پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص362

محل، بلا خلاف فيه يظهر كما قيل (1)، بل هو مقطوع به في كلام الاصحاب كما في المدارك (2)، بل بالاجماع كما عن الخلاف (3)، فإن ثبت الاجماع فهو، وإلا فلا دليل عليه تاما، إذ غاية ما يستدل به له مرسلتاالحسن بن علي وابن فضال المتقدمتين.

ومرسلة اخرى لابن أبي شجرة: في المحرم يشهد نكاح محلين، قال: (لا يشهد)، ثم قال: (يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل) (4) إلا أنها قاصرة عن إثبات الحرمة، لمكان الجملة الخبرية.

وتتميم الدلالة في الاخيرة – بكون السؤال فيها عن الجواز، المستلزم نفيه في الجواب للحرمة، إذ لا شك أنه لا يسأل عن وجوبها أو رجحانها – مردود بجواز كون السؤال عن الاباحة، بمعنى تساوي الطرفين.

نعم، يمكن تتميم دلالتها لو جعل قوله: (يجوز) إلى اخره، استفهاما إنكاريا، وكان ذكر هذه الجملة تمثيلا تأكيدا للسابق – كما قيل (5) – ولكنه غير متعين الحمل عليه.

وعلى هذا فالمناط هو الاجماع، وعلى هذا فيقتصر فيه على المتفق عليه، وهو حضور العقد لاجل الشهادة، فلو اتفق حضوره لا لاجلها لم يكن محرما.

(1) انظر الحدائق 15: 347.

(2) المدارك 7: 311.

(3) الخلاف 2: 317.

(4) الفقيه 2: 230 / 1095 وليس فيه: عن ابن أبي شجرة، التهذيب 5: 315 / 1087، الاستبصار 2: 188 / 630، الوسائل 12: 417 أبواب تروك الاحرام ب 1 ح 8.

(5) انظر التهذيب 5: 315.