مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص360
والاخرى: في محرم نظر إلى غير أهله فأمنى، قال: (عليه دم)، قال: (لانه نظر إلى غير ما يحل له، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد وليس عليه شي) (1).
وصحيحة زرارة: عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال: عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة) (2).
وموثقة أبي بصير: عن رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى، فقال: (إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان بين ذلك فبقرة، وإن كان فقيرا فشاة، أما إني لم أجعل ذلك عليه من أجل الماء ولكن من أجل أنه نظر إلى ما لا يحل له) (3).
وقريبة منها روايته (4)، وفيها: (أو إلى فرجها) بعد قوله: (ساق امرأة).
ولا يخفى أن الاوليين مخصوصتان بصورة النظر مع الامناء، فلعل الكفارة لاجله، أو لاجله مع النظر لا للنظر خاصة، بل هو الظاهر من الاولى.
والثالثة مخصوصة بالنظر إلى غير المحرم، فلعلها لاجله، بل تعليلها
(1) الكافي 4: 377 / 8، الوسائل 13: 135 أبواب كفارات الاستمتاع ب 16 ح 5، بتفاوت يسير.
(2) التهذيب 5: 325 / 1116، الوسائل 13: 133 أبواب كفارات الاستمتاع ب 16 ح 1.
(3) الكافي 4: 377 / 7، وفي الفقيه 2: 213 / 971 بتفاوت يسير، التهذيب 5: 325 / 1115، المقنع: 76، العلل: 458 / 1، المحاسن: 319 / 15، الوسائل 13: 133 أبواب كفارات الاستمتاع ب 16 ب 2.
(4) كما في الوسائل 13: 134 أبواب كفارات الاستمتاع ب 16 ح 3.