پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص355

الثاني من المحرمات على الرجال والنساء: النساء والرجال جماعا، ولمسا بشهوة، وتقبيلا كذلك لا بدونها، وعقدا لنفسه ولغيره، بلا خلاف في شي منها كما قيل (1)، بل بالاجماع المحكي في التحرير في الاول (2)، وفي ظاهر المدارك وشرح الهندي للقواعد فيه وفي الاخير (3)، وفي الخلاف والغنية والمنتهى والتذكرة – كما حكي – في الاخير (4)، [ وفي ] (5) المفاتيحوشرحه في الجميع (6).

ويدل على الاول: نفي الرفث في الكتاب الكريم في الحج – وفسره في صحيحتي ابن عمار (7) وعلي بن جعفر (8) بالجماع – والنصوص المستفيضة (9) القريبة من المتواترة من الصحاح وغيرها الاتية جملة منها في بحث الكفارات.

وعلى الثاني: صحيحة محمد: عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى، قال: (إن كان حملها أو مسها بشي من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاة يهريقه، فإن حملها أو مسها

(1) الحدائق 15: 339.

(2) التحرير 1: 112.

(3) المدارك 7: 310، كشف اللثام 1: 322.

(4) الخلاف 2: 317، الغنية (الجوامع الفقهية): 577، المنتهى 2: 808، التذكرة 1: 342.

(5) ليست في النسخ، أضفناها لاستقامة العبارة.

(6) المفاتيح 1: 327.

(7) الكافي 4: 337 / 3، التهذيب 5: 296 / 1003، الوسائل 12: 463 أبواب تروك الاحرام ب 32 ح 1.

(8) قرب الاسناد: 234 / 915، الوسائل 13: 115 أبواب كفارات الاستمتاع ب 3 ح 16.

(9) الوسائل 12: 463 أبواب تروك الاحرام ب 32.