مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص354
وجمع الصدوق بينهما بالتخيير مع رجحان الصيد (1)، استنادا إلى ماصرح بكون الصيد أحب (2).
وترده صحيحة الحلبي المتقدمة، فيتعين العمل بإحدى الروايتين، والاولى أرجح، لموافقتها لاستصحاب حلية الصيد وحرمة الميتة، ومخالفتها لما عليه أكثر العامة، سيما رؤساؤهم وأصحاب أبي حنيفة (3).
وجمع آخر بوجوه اخر خالية عن الشاهد.
ولو لم يتمكن من الفداء حينئذ، يقضيه إذا رجع من ماله، كما صرح به في موثقة يونس.
ولو لم يتمكن منه حين الرجوع أيضا يرجع إلى بدله من الصوم ونحوه إن كان له بدل، لصدق الفداء عليه، كما يأتي في بحث الكفارات.
ولو لم يكن له بدل أو كان وعجز عنه أيضا يأكل الميتة، وفاقا للمبسوط والتهذيب والمهذب والشرائع والقواعد (4) وغيرها (5)، لاختصاص أخبار تقديم الصيد بما إذا تمكن من الفداء، للامر به، فتبقى أخبار تقديم الميتة في هذا المورد خالية عن المعارض، فيجب العمل بها البتة.
وفي المسألة أقوال اخر وفروع اخر لا ينبغي لمن له أمر آخر أهمالاشتغال بذكرها، فإن المسألة مجرد فرض يندر الاحتياج إليها جدا، ونحوها أكثر مسائل الصيد، ولذا ارتكبنا فيه نحوا من الاقتصار.
(1) الفقيه 2: 235.
(2) الفقيه 2: 235 / 1121، الوسائل 13: 85 أبواب كفارات الصيد ب 43 ح 4.
(3) المغني والشرح الكبير 3: 296، انظر الام للشافعي 2: 253.
(4) المبسوط 1: 349، التهذيب 5: 368، المهذب 1: 230، الشرائع 1: 293، القواعد 1: 96.
(5) كالرياض 1: 462.