مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص353
والحلبي: عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ؟ قال: (يأكل من الصيد، ليس هو بالخيار، أما يحب أن يأكل من ماله ؟ !) قلت: بلى، قال: (إنما عليه الفداء، فليأكل وليفده) (1).
ويستفاد منهما ومما في معناهما من المعتبرة – كموثقة يونس (2) ورواية منصور (3) ومرسلة الفقيه (4) – وجوب تقديم أكل الصيد على الميتة إذا وجدت معه، كما قاله المفيد والسيد والديلمي (5)، وجماعة (6)، ونسبه في النافع والتنقيح إلى أشهر الروايتين (7)، وعن الانتصار: الاجماع عليه (8).
وقال الحلي: بل يأكل الميتة (9)، لصحيحة عبد الغفار الجازي: عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا، فقال: (يأكل الميتة ويترك الصيد) (10).
وبمعناها رواية إسحاق، وفيها: (فليأكل الميتة التي أحل الله له) (11).
(1) الكافي 4: 383 / 1، التهذيب 5: 368 / 1283، الاستبصار 2: 209 / 714، الوسائل 13: 84 أبواب كفارات الصيد ب 43 ح 1، بتفاوت.
(2) الكافي 4: 383 / 2، التهذيب 5: 368 / 1285، الاستبصار 2: 210 / 716، الوسائل 13: 85 أبواب كفارات الصيد ب 43 ح 2.
(3) علل الشرائع: 445 / 3، الوسائل 13: 86 أبواب كفارات الصيد ب 43 ح 7.
(4) الفقيه 2: 235 / 1121، الوسائل 13: 85 أبواب كفارات الصيد وتوابعها ب 43 ح 4.
(5) المفيد في المقنعة: 438، السيد في الانتصار: 100، الديلمي في المراسم: 121.
(6) كصاحب المدارك 8: 400، السبزواري في الذخيرة: 615.
(7) النافع: 105، التنقيح 1: 552.
(8) الانتصار: 100.
(9) السرائر 1: 568.
(10) التهذيب 5: 369 / 1286، الاستبصار 2: 210 / 717، الوسائل 13: 87 أبواب كفارات الصيد ب 43 ح 12.
(11) التهذيب 5: 368 / 1284، الاستبصار 2: 209 / 715، الوسائل 13: 87 أبواب كفارات الصيد ب 43 ح 11.