پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص352

وتخصيص الحكم في صحيحة ابن عمار (1) بالرمي عن ظهر البعير لا يفيد الاختصاص بعد إطلاق سائر الروايات، إذ لا منافاة بينهما، فوجب الجمع.

ولا يجوز قتلهما، لما مر، إلا أن يفضي الرمي إليه.

المسألة الثامنة: قيل بجواز قتل البرغوث والبقة (2)، للاصل، ورواية زرارة: عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا أراداه ؟ قال: (نعم) (3).

وعن جماعة – منهم: الشيخ في التهذيب والفاضل في جملة من كتبه – تحريم قتلهما (4)، لصحيحة ابن عمار المتقدمة، وقواه في المدارك (5).

ولو قلنا بالجواز إذا أراداه – كما هو مورد الرواية – والمنع بدونه كان حسنا، إلا أن ها هنا أخبارا اخر تدل على الجواز، ويأتي تحقيقه في بحث هوام الجسد إن شاء الله.

المسألة التاسعة: يجوز للمحرم أكل الصيد مع اضطراره إليه، حيث يحل أكل الميتة بقدر ما يمسك الرمق إذا لم يوجد غيره إجماعا، فيأكل ويفدي بما يأتي، أما جواز الاكل فللاضطرار المجوز له كتابا وسنة وإجماعا، وأما الفداء فلاطلاقاته.

وتدل عليهما أيضا صحيحة زرارة وبكير: في رجل اضطر إلى صيد وميتة وهو محرم، قال: (يأكل الصيد ويفدي) (6).

(1) الكافي 4: 363 / 2، التهذيب 5: 365 / 1273، العلل: 458 / 2، الوسائل 12: 545 أبواب تروك الاحرام ب 81 ح 2، 3، 4.

(2) الحدائق 15: 195.

(3) الكافي 4: 364 / 6، الوسائل 12: 542 أبواب تروك الاحرام ب 79 ح 3.

(4) التهذيب 5: 366، الفاضل في المنتهى 2: 800، التذكرة 1: 340.

(5) المدارك 8: 318.

(6) الكافي 4: 383 / 3، الوسائل 13: 85 أبواب كفارات الصيد ب 43 ح 3.