پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص351

[ والبحر ] فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الجزاء) (1).

وأما ما يعيش في البر والبحر معا فالفصل المميز فيه إنما هو اعتبار البيض والفرخ، فما يبيض ويفرخ في الماء فهو بحري وإن كان يعيش في البر، وما يبيض ويفرخ في البر فهو بري وإن كان يعيش في الماء، باتفاق الاصحاب.

وقد صرح بذلك في صحيحة حريز، وفيها: (وفصل ما بينهما كل طيريكون في الاجام ويبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر) (2).

وفي حكم البيض والافراخ التوالد.

المسألة السادسة: الجراد في معنى الصيد البري، اتفاقا محققا ومحكيا (3)، له، وللمستفيضة، كصحيحة محمد المتقدمة، وابن عمار: (ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله) (4)، وغير ذلك (5).

المسألة السابعة: يجوز رمي الغراب بأقسامه والحدأة في الحرم وغيره، مع الاحرام أو لا معه، وعن ظهر البعير وغيره، للروايات السابقة (6).

(1) الكافي 4: 393 / 2، التهذيب 5: 468 / 1636، الوسائل 12: 426 أبواب تروك الاحرام ب 6 ح 2، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

(2) الكافي 4: 392 / 1، الفقيه 2: 236 / 1126، التهذيب 5: 365 / 1270، الوسائل 12: 426 أبواب تروك الاحرام ب 6 ح 3، بتفاوت.

(3) كما في التذكرة 1: 330، الذخيرة: 589.

(4) التهذيب 5: 363 / 1264، الوسائل 12: 429 أبواب تروك الاحرام ب 7 ح 4.

(5) الوسائل 12: 428 أبواب تروك الاحرام ب 7.

(6) في ص: 344، وانظر الوسائل 12: 544 أبواب تروك الاحرام ب 81.