مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص350
الارادة، والزنبور والنمل والافعى والعقرب والفأرة وهوام الجسد والغرابيرمى، والسائر باق تحت الاصل من الوحوش والطيور والحشرات.
المسألة الرابعة: ما مر من تحريم الصيد إنما هو في الصيد البري، وأما البحري فلا يحرم، بالاجماعين (1)، والكتاب (2)، والسنة المستفيضة (3).
والمراد بالبحر يعم النهر أيضا كما قيل (4)، بل لا خلاف كما عن التبيان، قال: لان العرب تسمي النهر بحرا (5)، ومنه قوله تعالى: (ظهر الفساد في البر والبحر) (6).
والاغلب في البحر هو الذي يكون ماؤه مالحا، لكن إذا اطلق دخل فيه الانهار بلا خلاف.
المسألة الخامسة: التفرقة بين صيد البر والبحر إنما هي بالتعيش، فما يعيش في البر فمن البري وإن كان أصله من البحر، وما يعيش في البحر فمن البحر، لصدق الاسم، وصحيحة محمد: مر أبو جعفر عليه السلام على ناس وهم يأكلون جرادا، فقال: (سبحان الله وأنتم محرمون)، فقالوا: وإنما هو من البحر، فقال: (فارمسوه في الماء إذن) (7).
وصحيحة ابن عمار: (كل شي يكون أصله في البحر ويكون في البر
(1) انظر الرياض 1: 446.
(2) المائدة: 96.
(3) الوسائل 12: 425 أبواب تروك الاحرام ب 6.
(4) انظر الرياض 1: 446.
(5) التبيان 4: 28.
(6) الروم: 41.
(7) الكافي 4: 393 / 6، الفقيه 2: 235 / 1119، التهذيب 5: 363 / 1263، الوسائل 12: 428 أبواب تروك الاحرام ب 7 ح 1، بتفاوت.