مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص349
استنادا إلى عدم وجوب كفارة في غير المأكول سوى الثمانية.
ورد (1): بمنع التلازم بين عدم لزوم الكفارة وعدم التحريم، لانها ليست من لوازم الحرمة، كما يشهد عليه سقوط الكفارة عمن عاد في الصيد متعمدا.
واجيب (2): بأنه يمكن استنباط التلازم بين الحرمة ولزوم الكفارة من سياق قوله سبحانه: (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) (3)، ومن صحيحتي الحلبي (4) وابن حازم (5) المتقدمتين، فإن مفادهما ثبوت الفداء في كل ما تعلق به النهي، فلا بد من أحد التخصيصين: إما تخصيص الصيد بالمحلل، أو الفداء ببعض ما يحرم صيده، فلا يعلم عموم حرمة الصيد.
أقول: يمكن أن يقال: إن غاية ذلك اختصاص حرمة الصيد بما فيهالفداء، ولكن لا يفيد ذلك فيما نهي فيه عن قتل الدواب والسباع ونحوها.
والحاصل: أن ها هنا أمرين، أحدهما: النهي عن الصيد، والاخر: عن قتل الدواب، وما ثبت فيه التلازم هو الاول دون الثاني، والمثبت للتعميم حقيقة هو الثاني.
وقد تلخص مما ذكر أن الاصل: حرمة قتل الدواب كلها حال الاحرام، وخرج منها الابل والبقر والغنم والدجاج، وكل ما خيف منه مع
(1) كما في المدارك 8: 313.
(2) كما في الرياض 1: 445.
(3) المائدة: 95.
(4) الكافي 4: 381 / 1، الوسائل 12: 415 أبواب تروك الاحرام ب 1 ح 1.
(5) الكافي 4: 381 / 2، التهذيب 5: 315 / 1086، الاستبصار 2: 187 / 629، الوسائل 12: 416 أبواب تروك الاحرام ب 1 ح 3.