مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص347
ولصحيحة حريز: (كلما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده) (1).
وفي رواية العرزمي: (يقتل المحرم كلما خشيه على نفسه) (2).
وفي صحيحة أخرى لابن عمار: (كل شي أرادك فاقتله) (3).
وهل يجوز قتل الحية مطلقا، لبعض ما مر من الروايات المطلقة، كما هو الاشهر، بل عن الغنية والمبسوط: الاجماع عليه (4) ؟ أو يختص بصورة الخوف، كما عن السرائر (5) ؟ الظاهر: الثاني، لصحيحة ابن عمار المتقدمة، التي هي أخص مطلقا مما مر.
وفي رواية غياث بن إبراهيم: (يقتل المحرم الزنبور والنسر والاسود والذئب، وما خاف أن يعدو عليه)، وقال: (الكلب العقور هو الذئب) (6).
والظاهر أن تجويز قتل الزنبور وما بعده أيضا لاجل الخوف لا مطلقا، وإن احتمل الاطلاق في الزنبور لهذه الرواية التي هي أخص مما دل على المنع، ولذا تردد في الشرائع (7)، بل وجوز قتله في المبسوط (8).
(1) الكافي 4: 363 / 1، الوسائل 12: 544 أبواب تروك الاحرام ب 81 ح 1.
(2) الكافي 4: 364 / 10، الوسائل 12: 546 أبواب تروك الاحرام ب 81 ح 7.
(3) الكافي 4: 364 / 5، الوسائل 12: 547 أبواب تروك الاحرام ب 81 ح 9.
(4) الغنية (الجواهر الفقهية): 575، المبسوط 1: 338.
(5) السرائر 1: 567.
(6) الكافي 4: 363 / 4، الوسائل 12: 546 أبواب تروك الاحرام ب 81 ح 8.
(7) الشرائع 1: 284.
(8) المبسوط 1: 339.