پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص344

وأخبار ترجيح الصيد على الميتة للمضطر عند التعارض (1)، ولولا حليته في الجملة لم يكن كذلك.

وحمل تلك الاخبار على ما إذا كان به رمق خلاف الظاهر جدا، بل لا يحتمله بعضها البتة كالاولى والثالثة، وكذلك جعل الباء في الاولى سببية والصيد مصدرا.

وللمحكي عن الشيخين أيضا مفصلا بين مقتول المحرم ومذبوحه، فحكما بالحلية للمحل في الاول والحرمة له في الثاني (2)، وإليه مال فيالمدارك (3) وبعض من تأخر عنه (4)، استنادا في الاول إلى الاخبار الاخيرة، وفي الثاني إلى الاولى.

وهو الاقرب، لاعمية الاخبار الاخيرة عن الاولى مطلقا بالنسبة إلى الذبح وغيره، فيجب تخصيصها بها، عملا بقاعدة تخصيص العام المطلق بالخاص المطلق.

المسألة الثالثة: الصيد المحرم يشمل كل حيوان ممتنع بالاصالة، سواء كان مما يؤكل أو لا، وفاقا للشرائع والتذكرة (5)، بل جملة من كتب الفاضل (6) وجمع من المتأخرين (7)، وعن الراوندي: أنه مذهبنا (8)، معربا

(1) الوسائل 13: 84 أبواب كفارات الصيد ب 43.

(2) حكاه عنهما في المدارك 7: 308، وانظر المقنعة: 438، والتهذيب 5: 375 – 378، والاستبصار 2: 215.

(3) المدارك 7: 308.

(4) كصاحب الحدائق 15: 145.

(5) الشرائع 1: 283، التذكرة 1: 328.

(6) كالمنتهى 2: 800.

(7) كما في المسالك 1: 132.

(8) فقه القران 1: 306.