پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص343

صيد في الحرم) (1)، فإن مقتضى مفهوم التعليل: جواز أكل المحل لو صاده المحرم في غير الحرم.

وابن عمار: وإذا أصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد، وإذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكلهوعليه هو الفداء (2).

والاخرى: عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أياكل منه الحلال ؟ فقال: (لا بأس، إنما الفداء على المحرم) (3).

وابن حازم: رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال، قال: (فليأكل منه الحلال، فليس عليه شي، إنما الفداء على المحرم) (4).

والاخرى: رجل أصاب صيدا وهو محرم، اكل منه وأنا حلال ؟ قال: (أنا كنت فاعلا)، قلت له: فرجل أصاب مالا حراما، فقال: (ليس هذا مثل هذا يرحمك الله، إن ذلك عليه) (5).

وحريز: عن رجل أصاب صيدا وهو محرم، أيأكل منه الحلال ؟ فقال: (لا بأس، إنما الفداء على المحرم) (6).

المؤيدة بالاصل، والاكثرية، والاشهرية رواية، والاصحية سندا،

(1) التهذيب 5: 375 / 1308، الوسائل 12: 422 أبواب تروك الاحرام ب 4 ح 1.

(2) الكافي 4: 382 / 6، التهذيب 5: 378 / 1318، الوسائل 12: 420 أبواب تروك الاحرام ب 3 ح 2، بتفاوت يسير.

(3) التهذيب 5: 375 / 1307، الاستبصار 2: 215 / 738، الوسائل 12: 421 أبواب تروك الاحرام ب 3 ح 5.

(4) الكافي 4: 382 / 7، الوسائل 12: 420 أبواب تروك الاحرام ب 3 ح 1.

(5) التهذيب 5: 375 / 1305، الوسائل 12: 421 أبواب تروك الاحرام ب 3 ح 3.

(6) التهذيب 5: 375 / 1306، الاستبصار 2: 215 / 737، الوسائل 12: 421 أبواب تروك الاحرام ب 3 ح 4، بتفاوت يسير.