پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص342

وعن الجواهر والتذكرة والمنتهى: الاجماع عليه (1).

ولرواية وهب: (إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والمحرم،وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أم حرام) (2)، وإسحاق (3)، وهي بمضمون الاولى.

وابن أبي عمير: المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه ؟ قال: (إذن كان عليه فداء اخر)، قلت: فما يصنع به ؟ قال: (يدفنه) (4).

المعتضدة جميعا بالشهرة المحققة، والاجماعات المحكية، وأخبار تعارض الصيد والميتة للمحرم المضطر (5)، سيما ما رجح منها الميتة على الصيد.

خلافا للمحكي عن المقنع والفقيه والاسكافي والمفيد والسيد والكليني (6)، فقالوا بحلية مذبوح المحرم في غير الحرم للمحل، للاصل، والصحاح المستفيضة: كصحيحة الحلبي: (المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين) (7).

والاخرى: عن محرم أصاب صيدا وأهدى إلي منه، قال: (لا، لانه

(1) جواهر الفقه: 46، التذكرة 1: 329، المنتهى 2: 800.

(2) التهذيب 5: 377 / 1315، الاستبصار 2: 214 / 733، الوسائل 12: 432أبواب تروك الاحرام ب 10 ح 4.

(3) التهذيب 5: 377 / 1316، الاستبصار 2: 214 / 734، الوسائل 12: 432 أبواب تروك الاحرام ب 10 ح 5.

(4) الفقيه 2: 235 / 1120، التهذيب 5: 378 / 1320، الاستبصار 2: 215 / 740، المقنع: 79، الوسائل 12: 432 أبواب تروك الاحرام ب 10 ح 3.

(5) الوسائل 13: 84 أبواب كفارات الصيد ب 43.

(6) المقنع: 79، الفقيه 2: 235، المفيد في المقنعة: 438، السيد في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 72، الكليني في الكافي 4: 382.

(7) التهذيب 5: 372 / 1297، الوسائل 13: 93 أبواب كفارات الصيد وتوابعها ب 48 ح 1.