مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص341
ولا يخفى أن تحريم الاشارة والدلالة إنما هو لمن لم ير الصيد، وأما لمن يراه ولا يفيده ذلك شيئا، وكذا لمن لا يتمكن من صيده، فالوجه العدم، وفاقا لجمع كما قيل (1)، للاصل، واختصاص النصوص بما تسبب للصيد، مع أن الدلالة عرفا تختص بما لا يعلمه المدلول بنفسه.
وها هنا مسائل: المسألة الاولى: كما يحرم الصيد يحرم فرخه، وبيضه، بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة (2)، بل عن التذكرة (3) وفي شرح المفاتيح الاجماع عليه، وتدل عليه الروايات المتكثرة المتضمنة لثبوت الكفارة فيه، كما سيأتي ذكرها.
المسألة الثانية: إذا صاد المحرم صيدا وقتله كان حراما عليه وعلى من مثله في كونه محرما، إجماعا، وللروايات الاتية الخالية عن المعارض في حقه.
وكذا يحرم على كل أحد وإن كان محلا عند جماعة، منهم: الشيخ فيأكثر كتبه والسرائر والمهذب والجامع والوسيلة والجواهر والشرائع والنافع والقواعد والارشاد (4) وغيرها (5)، وادعى جماعة الشهرة عليه (6)،
(1) انظر الرياض 1: 373.
(2) الذخيرة: 588.
(3) التذكرة 1: 328 (4) 156 الشيخ في النهاية: 220، السرائر 1: 546، المهذب 1: 230، الجامع: 183، الوسيلة: 165، جواهر الفقه: 46، الشرائع 1: 249، النافع: 84، القواعد 1: 81، الارشاد 1: 317.
(5) كالتذكرة 1: 329.
(6) منهم السبزواري في الذخيرة: 600 وصاحب الحدائق 15: 143 وصاحب الرياض 1: 373.