پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص340

وابن عمار: (لا تأكل من الصيد وأنت حرام، وإن كان أصابه محل، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد) (1).

وموثقة ابن عمار: (لا تأكل شيئا من الصيد وإن صاده حلال) (2).

وصحيحته: (اعلم أن ما وطأت من الدبا أو وطأته بعيرك فعليك فداؤه) (3).

أقول: الدبا: أصغر الجراد والنمل (4).

والاخرى: (ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه) (5).

ورواية أبي ولا د: خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة، فأوقدنا نارافي بعض المنازل عظيما، أردنا أن نطرح عليه لحما نكببه، وقد كنا محرمين، فمر بها طائر صاف، قال: حمامة أو شبهها، فاحترقت جناحاه، فسقط في النار فمات، فاغتممنا لذلك، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بمكة، فأخبرته وسألته، قال: (عليكم فداء واحد، دم شاة تشتركون فيه جميعا، لان ذلك كان منكم على غير تعمد، فلو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة) قال أبو ولا د: وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم (6).

(1) الكافي 4: 381 / 3، التهذيب 5: 315 / 1085، الوسائل 13: 68 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 1.

(2) التهذيب 5: 370 / 1288، الوسائل 13: 70 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 5.

(3) الكافي 4: 393 / 5، الوسائل 13: 100 أبواب كفارات الصيد ب 53 ح 2.

(4) في (ق):.

والقمل.

(5) الكافي 4: 382 / 10، الوسائل 13: 100 أبواب كفارات الصيد ب 53 ح 1.

(6) الكافي 4: 392 / 5، التهذيب 5: 352 / 1226، الوسائل 13: 48 أبوابكفارات الصيد ب 19 ح 1.