پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص339

وعمر بن يزيد: (واجتنب في إحرامك صيد البر كله، ولا تأكل مما صاده غيرك، ولا تشر إليه فيصيده) (1).

وابن عمار: (إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الافعى والعقرب والفأرة) إلى أن قال: (والحية إذا أرادتك فاقتلها، فإن لم تردك فلا تردها، والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما، فإن لم يريداك فلا تردهما،والاسود (2) الغدر فاقتله على كل حال، وارم الغراب رميا والحدأة (3) على ظهر بعيرك) (4)، إلى غير ذلك مما يأتي في أثناء المسائل.

والمحرم اصطياده قتلا وحيازة وذبحا – ولو صاده غيره ولو كان محلا وأكل كذلك – ودلالة بلفظ أو كتابة أو إشارة، وتسبيبا ولو بإعارة سلاح أو نصب شرك أو إغلاق باب حتى يموت أو يصاد، ونحوها، بإجماع المسلمين في الاولين، وإجماعنا المحقق والمحكي (5) في البواقي، وهو الحجة في الجميع، مضافا إلى دلالة الاخبار في أكثرها، كالصحيحتين الاوليين.

وصحيحة ابن حازم: (المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء) (6).

(1) التهذيب 5: 300 / 1021، الوسائل 12: 416 أبواب تروك الاحرام ب 1 ح 5.

(2) الاسود: العظيم من الحيات وفيه سواد – الصحاح 2: 491.

(3) الحدأة: طائر يصيد الجرذان، ويقال إنها كانت تصيد لسليمان بن داود وكانت أصيد الطير، فانقطع عنه الصيد لدعوة سليمان – العين 3: 278.

(4) الكافي 4: 363 / 2، التهذيب 5: 365 / 1273، العلل: 458 / 2، الوسائل 12: 545 أبواب تروك الاحرام ب 81 ح 2 و 3 و 4، بتفاوت يسير.

(5) الرياض 1: 373.

(6) الكافي 4: 381 / 2، التهذيب 5: 315 / 1086، الاستبصار 2: 187 / 629، الوسائل 12: 416 أبواب تروك الاحرام ب 1 ح 3.