مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص336
ولبس المخيط، والتظليل، وغيرها، ولبس الحرير كما مر، وفي استحباب رفع الصوت بالتلبية.
والحيض لا يمنعها من الاحرام بلا خلاف، للاجماع، والاصل، وعدم دليل يدل على اشتراط الطهارة في الاحرام، والصحاح وغيرها المستفيضة المصرحة بذلك، كصحيحتي ابن عمار (1)، وصحيحتي عيص ابن القاسم (2)، والصحاح الثلاث: للبجلي (3) والحلبي (4) ومنصور بن حازم (5)، وموثقة يونس بن يعقوب (6)، ورواية زيد الشحام (7)، وغير ذلك (8).
والمصرح به في أكثر تلك الاخبار أنها تغتسل غسل الاحرام، ومعه
(1) الاولى في: الكافي 4: 304 / 4، الفقيه 2: 266 / 1294، التهذيب 5: 409 / 1423، الوسائل 11: 287 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 3.
الثانية في: الفقيه 2: 239 / 1142، الوسائل 12: 401 أبواب الاحرام ب 49 ح 1.
(2) الاولى في: التهذيب 5: 389 / 1360، الوسائل 12: 401 أبواب الاحرام ب 48 ح 5.
الثانية في: الكافي 4: 444 / 2، التهذيب 5: 389 / 1361، الوسائل 12: 402 أبواب الاحرام ب 49 ح 2.
(3) الكافي 4: 300 / 5، الوسائل 11: 300 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 15.
(4) التهذيب 5: 390 / 1364، الوسائل 11: 297 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 3.
(5) الكافي 4: 445 / 3، التهذيب 5: 388 / 1356، الوسائل 12: 399 أبواب الاحرام ب 48 ح 1.
(6) الكافي 4: 444 / 1، التهذيب 5: 388 / 1355، الوسائل 12: 399 أبوابالاحرام ب 48 ح 2.
(7) الكافي 4: 445 / 4، التهذيب 5: 388 / 1357، الوسائل 12: 400 أبواب الاحرام ب 48 ح 3.
(8) انظر الوسائل 12: 399، 401 أبواب الاحرام ب 48 و 49.