پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص333

جماعة من المتأخرين (1)، ونسبه بعضهم إلى الاكثر (2)، بل يشير كلام المفاتيح بعدم الخلاف فيه (3).

واستدل له على جواز التأخير إليه بصحيحة علي: من أين يجرد الصبيان ؟ فقال: (كان أبي يجردهم من فخ) (4)، ونحوها صحيحة أيوب بن الحر (5).

وعلى جوازه من الميقات بصحيحة ابن عمار (6) المتقدمة في أول الكتاب عند بيان اشتراط البلوغ.

ويرد عليه قصور الدلالة على الاحرام، فإنه غير التجريد.

وقيل: هو الميقات وإن جاز تأخير نزع المخيط والثياب عنه إلى فخ، وهو المنقول عن الحلي والمحقق الثاني (7)، وجعله في التنقيح مرادالمصنف (8).

وتردد بينهما بعض الاجلة (9)، لعموم نصوص المواقيت، وعدم جواز التجاوز عن الميقات إلا محرما، وعدم دلالة الصحيحتين المذكورتين

(1) كصاحب المدارك 7: 227.

(2) كما في الحدائق 14: 457.

(3) المفاتيح 1: 310.

(4) الكافي 4: 303 / 2، الفقيه 2: 265 / 1292، التهذيب 5: 409 / 1422، الوسائل 11: 288 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 6.

(5) التهذيب 5: 409 / 1421، الوسائل 11: 288 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 6.

(6) الكافي 4: 304 / 4، الفقيه 2: 266 / 1294، التهذيب 5: 409 / 1423، الوسائل 11 / 287 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 3.

(7) الحلي في السرائر 1: 537، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 160.

(8) التنقيح 1: 448.

(9) انظر كشف اللثام 1: 306.