پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص332

فيه وجهان، أقربهما: الثاني، وفاقا للروضة والمسالك (1)، واحتمله في المدارك (2)، لعدم إتيانه بالمأمور به على وجهه عمدا.

وقيل بالاول (3)، لخلو النصوص عن الامر بالاعادة مع ورودها في محل الحاجة.

وفيه: منع كونها في محل الحاجة، مع أن الامر بفرضه كاف عن الامر الاخر.

المسألة الثانية: إحرام الصبي وحجه كغيره، إلا في امور ثلاثة:أحدها: في ميقاته في غير حج التمتع،

وأما فيه فكغيره

من مكة.

وثانيها: في المباشرة.

وثالثها: في الكفارة والهدي.

أما الاول: فقيل: هو فخ، وهو بئر معروف على نحو فرسخ من مكة، كما ذكره جماعة (4)، وعن القاموس: أنه موضع بمكة (5)، وعن النهاية الاثيرية: أنه موضع عندها (6)، ويمكن إرجاع الجميع إلى واحد.

وبكونه ميقاتا له أفتى في المعتبر والمنتهى والتحرير والدروس والمسالك (7)، وجعل الاخير الاحرام عن الميقات أولى، وتبعه في الجواز

(1) الروضة 2: 221، المسالك 1: 107.

(2) المدارك 7: 283.

(3) الرياض 1: 372.

(4) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 104، صاحب المدارك 7: 227، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 306.

(5) القاموس 1: 275.

(6) 109 النهاية الاثيرية 3: 418.

(7) المعتبر 2: 804، المنتهى 2: 667، التحرير 1: 94، الدورس 1: 342، المسالك 1: 104.