مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص331
له متعة) (1).
ورواية العلا: عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر، قال: (بطلت متعته، وهي حجة مبتولة) (2).
وحملهما على متمتع عدل إليه عن الافراد ثم لبى بعد السعي قبلالتقصير – كما عن الشهيد (3)، ووردت به رواية (4) – خلاف الظاهر جدا، مخالف للاطلاق الخالي عن المقيد، وورود رواية بذلك في العادل لا توجب تقييد ذلك الاطلاق، لعدم التلازم والداعي، بل قد يقال بكون صدق المتمتع على ذلك العادل مجازا.
وفيه نظر ظاهر، لحصول مبداء الاشتقاق فيه حالا وماضيا بعد العدول.
ولا يضر إطلاق الموثقة والرواية بالنسبة إلى العمد والنسيان، لخروج الثاني عنهما بالصحاح المتقدمة (5)، التي هي أخص مطلقا.
ولا ضعف سند الاخيرة – إن كان – لاعتبار الاولى سندا، ومع ذلك انجبرتا بالشهرة المحكية، فالحكم بمضمونهما متعين وإن كان للاصل المتقدم مخالف، ولكن الخروج عنه مع الدليل لازم.
والجاهل كالعامد، للاطلاق الخالي عن المقيد في غير الناسي.
وهل يجزئ ذلك عن فرضه لو كان الحج عليه واجبا، أم لا ؟
(1) التهذيب 5: 159 / 529، الاستبصار 2: 243 / 846، الوسائل 12: 412 أبواب الاحرام ب 54 ح 5 بتفاوت يسير.
(2) التهذيب 5: 90 / 296، الاستبصار 2: 175 / 580، الوسائل 12: 412 أبواب الاحرام ب 54 ح 4.
(3) الدروس 1: 333.
(4) الفقيه 2: 204 / 931، التهذيب 5: 90 / 295، الوسائل 11: 290 أبواب أقسام الحج ب 19 ح 1.
(5) في ص: 326.