مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص330
وبعض اخر (1)، لموثقة إسحاق الصحيحة عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه: الرجل يتمتع فنسي أن يقصر حتى يهل بالحج، قال: (عليه دم يهريقه) (2).
ولا ينافيها ما تقدم، لكونه عاما مطلقا فيجب تخصيصه، وهو أولى من الجمع بينهما بحمل الموثقة على الاستحباب (3)، لتقدم هذا التخصيص على التجوز.
ولو كان تقديم الاحرام منه على التقصير عمدا فحكم الحلي صريحا (4) وجماعة (5) بعده ميلا ببطلان الاحرام الثاني وبقائه على عمرته كما هو مقتضى الاصل، للاصل وضعف سند المعارض إن قلنا بكون التقصير جزا، وإلا فيكون البقاء على العمرة موافقا للاصل، وبطلان الاحرام مخالفا له خاليا عن الدليل.
ولكن خالف جماعة فيه الاصل، وقالوا ببطلان عمرته وصيرورة حجه بذلك مفردا، فيكمله ثم يعتمر بعد عمرة مفردة، ولعله الاشهر كما عن الدروس والمسالك (6).
واستدلوا له بموثقة أبي بصير الصحيحة عمن اجمعت العصابة عليه: (المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس
(1) كالعلامة في الارشاد 1: 328، وصاحب الرياض 1: 371.
(2) الفقيه 2: 237 / 1128، التهذيب 5: 158 / 527، الاستبصار 2: 242 / 844، الوسائل 13: 513 أبواب التقصير ب 6 ح 2.
(3) في (ح) زيادة: كما عن الفقيه والديلمي والحلي والقواعد.
(4) السرائر 1: 581.
(5) كالمحقق في المختصر النافع: 83، والشهيد في الدروس 1: 333.
(6) الدروس 1: 333، المسالك 1: 107.