مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص326
العام المطلق بالخاص.
وها هنا أخبار اخر أيضا دالة على القطع بالنظر إلى المسجد الحرام، كصحيحة ابن عمار (1) ومرسلة الفقيه (2)، أو عند بيوت ذي طوى، كرواية أبي خالد (3)، أو إذا رأى بيوت ذي طوى، كموثقة يونس بن يعقوب (4)، أو حيال عقبة المدنيين، كرواية الفضيل (5)، ولكن لم يظهر بها عامل، فرفع اليد عنها للشذوذ لازم.
ثم القطع في الموارد المذكورة على الوجوب، وفاقا في الاول لظاهر الاكثر، بل عن الخلاف الاجماع عليه (6)، وفي الثاني لوالد الصدوق والشيخ والوسيلة والمفاتيح (7) وشرحه، واستحسنه في المدارك (8)، بل محتمل الاكثر كما قيل (9)، وفي الثالث لظاهر الاكثر وصريح بعضهم (10)، كل ذلك لظاهر الاوامر الخالية عن المعارض.
(1) الكافي 4: 537 / 3، الوسائل 12: 394 أبواب الاحرام ب 45 ح 4.
(2) الفقيه 2: 277 / 1351، الوسائل 12: 395 أبواب الاحرام ب 45 ح 9.
(3) التهذيب 5: 94 / 311، الوسائل 12: 391 أبواب الاحرام ب 43 ح 8.
(4) الفقيه 2: 277 / 1354، التهذيب 5: 95 / 314، الاستبصار 2: 177 / 587، الوسائل 12: 394 أبواب الاحرام ب 45 ح 3.
(5) الفقيه 2: 277 / 1353، التهذيب 5: 96 / 316، الاستبصار 2: 177 / 589، الوسائل 12: 395 أبواب الاحرام ب 45 ح 11.
(6) الخلاف 2: 293.
(7) حكاه عن والد الصدوق في المختلف: 266، الشيخ في المبسوط 1: 317، الوسيلة: 161، المفاتيح 1: 316.
(8) المدارك 7: 295.
(9) في كشف اللثام 1: 316.
(10) كالمفيد في المقنعة: 63.