مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص325
وصحيحة عمر بن يزيد: (من دخل مكة معتمرا فليقطع التلبية حين تضع الابل أخفافها في الحرم) (1).
وبمضمونهما رواية مرازم (2) وزرارة (3)، ومرسلة الفقيه (4).
وإلى أن يشاهد الكعبة كذلك عند الحلبي على ما حكي عنه (5)، لصحيحة اخرى لعمر بن يزيد: (ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة) (6).
وإلى الاول لمن أحرم من أحد المواقيت أو دويرة أهله، أي كان خارجا من الحرم.
وإلى الثاني لمن خرج من مكة للعمرة فاعتمر ورجع على المشهور عند الطائفة، كما صرح به بعض الاجلة (7)، للجمع بين الصنفين المتقدمين.
وإلى أيهما شاء مخيرا مطلقا عند الصدوق والشرائع والنافعوالتنقيح (8)، للجمع أيضا.
والاول أحسن، بل أقرب، لانه مقتضى القاعدة المطردة من تخصيص
(1) التهذيب 5: 95 / 313، الاستبصار 2: 177 / 586، الوسائل 12: 394 أبواب الاحرام ب 45 ح 2، وفيها: مفردا للعمرة، بدل: معتمرا.
(2) الكافي 4: 537 / 1، الفقيه 2: 277 / 1355، الوسائل 12: 394 أبواب الاحرام ب 45 ح 6.
(3) الكافي 4: 537 / 2، الوسائل 12: 394 أبواب الاحرام ب 45 ح 5.
(4) الفقيه 2: 277 / 1352، الوسائل 12: 395 أبواب الاحرام ب 45 ح 10.
(5) الكافي في الفقه: 193.
(6) الفقيه 2: 276 / 1350، التهذيب 5: 95 / 315، الاستبصار 2: 177 / 588، الوسائل 12: 395 أبواب الاحرام ب 45 ح 8.
(7) انظر كشف اللثام 1: 317.
(8) حكاه عن الصدوق في المختلف: 266، الشرائع 1: 248، النافع: 83، التنقيح 1: 463.