مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص324
في الصحيحة: (عقبة ذي طوى)، لجواز أن يكون ذكرها بعد الاعراش لانتهاء البيوت في ذلك الزمان في تلك العقبة.
وعلى هذا، فلا حاجة إلى بيان حدود بيوت مكة كما ارتكبه جمع من الفقهاء، إلا أن يثبت الاجماع على وجوب التحديد بالقديم، وحينئذ فيشكل الامر ويحتاط بالقطع فيما يقطع أنه لم يكن من مكة سابقا، ولكنه غير ثابت.
وللحاج مطلقا متمتعا كان أو قارنا أو مفردا إلى زوال الشمس من يوم عرفة، بلا خلاف يوجد، للمستفيضة من النصوص: منها: موثقة ابن عمار (1)، وصحيحة ابن مسكان، وروايته، المتقدمة (2)،وموثقة اخرى لابن عمار: (إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس) (3).
وصحيحة ابن يزيد: (إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية) (4)، إلى غير ذلك.
وللمعتمر مفردا إلى أن يدخل الحرم مطلقا عند الشيخ في الجمل والاقتصاد (5)، بل المصباح، ومختصره على ما قيل (6).
لموثقة ابن عمار المتقدمة (7).
(1) المتقدمة في ص: 322.
(2) في ص: 323.
(3) التهذيب 5: 181 / 608، الوسائل 12: 392 أبواب الاحرام ب 44 ح 5.
(4) التهذيب 5: 182 / 610، الوسائل 13: 530 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 9 ح 4.
(5) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 227، الاقتصاد: 301.
(6) مصباح المتهجد: 620، حكاه عن مختصر المصباح في كشف اللثام 1: 317.
(7) الكافي 4: 399 / 1، التهذيب 5: 94 / 309، الاستبصار 2: 176 / 583، الوسائل 12: 388 أبواب الاحرام ب 43 ح 1.