مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص323
يخص بيوتها القديمة.
وابن مسكان: عن تلبية المتعة متى يقطعها ؟ قال: (إذا رأيت بيوت مكة، ويقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة) (1).
وروايته: (المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت، وطوافان بين الصفاوالمروة، وقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة، ويحرم بالحج يوم التروية، ويقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس) (2).
وأما موثقة زرارة: أين يمسك المتمتع عن التلبية ؟ قال: (إذا دخل البيوت، بيوت مكة لا بيوت الابطح) (3).
ورواية الشحام: عن تلبية المتعة متى يقطع ؟ قال: (حين يدخل الحرم) (4).
مطروحتان بالشذوذ، أو الاولى محمولة على الاشراف والثانية على الجواز.
والظاهر من الاخبار المذكورة أن حد القطع: النظر إلى ما كان من بيوت مكة عرفا، ولو اختلفت زيادة ونقصانا باختلاف الدهور والاعصار، وتحديد بيوتها السابقة في الموثقة بعقبة المدنيين لا يدل على تحديد القطع أيضا بالبيوت السابقة، إذ غايتها بيان البيوت القديمة.
وكذا قوله
(1) التهذيب 5: 182 / 609، الوسائل 12: 390 أبواب الاحرام ب 43 ح 6 وفيه صدر الحديث.
(2) الكافي 4: 295 / 2، التهذيب 5: 35 / 105، الوسائل 11: 221 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 11.
(3) التهذيب 5: 468 / 1638، الوسائل 12: 390 أبواب الاحرام ب 43 ح 7.
(4) التهذيب 5: 95 / 312، الاستبصار 2: 177 / 585، الوسائل 12: 391 أبواب الاحرام ب 43 ح 9.