پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص322

واحتسابا أشهد الله له ألف ألف ملك ببرأة من النار وبرأة من النفاق) (1).

المسألة الثامنة: استحباب التكرار للمعتمر إلى أن يشاهد بيوت مكةإجماعا محققا ومحكيا (2)، للمستفيضة من الاخبار: كموثقة ابن عمار: (إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، فاقطع التلبية وعليك بالتكبير والتهليل والتمجيد والثناء على الله عزوجل ما استطعت، وإن كنت قارنا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس، وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم) (3).

وسدير: (وإذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية) (4).

وصحيحة الحلبي: (المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية) (5).

والبزنطي: عن المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال: (إذا نظرت إلى أعراش مكة، عقبة ذي طوى)، قلت: بيوت مكة ؟ قال: (نعم) (6).

أقول: أعراش مكة: بيوتها، جمع عرش بالضم، وقد يفتح أيضا، وربما

(1) الكافي 4: 337 / 8، المحاسن: 64 / 116، الوسائل 12: 386 أبواب الاحرام ب 41 ح 1.

(2) كما في المختلف 1: 266، والمنتهى 2: 678، والكفاية: 59، والذخيرة:583، والرياض 1: 370.

(3) الكافي 4: 399 / 1، التهذيب 5: 94 / 309، الاستبصار 2: 176 / 583، الوسائل 12: 388 أبواب الاحرام ب 43 ح 1، بتفاوت يسير.

(4) الكافي 4: 399 / 2، التهذيب 5: 94 / 308، الاستبصار 2: 176 / 582، الوسائل 12: 390 أبواب الاحرام ب 43 ح 5.

(5) الكافي 4: 399 / 2، التهذيب 5: 94 / 307، الاستبصار 2: 176 / 581، الوسائل 12: 389 أبواب الاحرام ب 43 ح 2.

(1) الكافي 4: 399 / 4، التهذيب 5: 94 / 310، الاستبصار 2: 176 / 584، الوسائل 12: 389 أبواب الاحرام ب 43 ح 4.