پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص320

أكمة، أو لقيت راكبا، وبالاسحار) (1).

وخلاف المشهور قول الشيخ في التهذيب (2)، فقال: يجب بقدر الامكان، وهو ظاهر ثقة الاسلام، حيث قال: ولا يجوز لاحد أن يجوز ميل البيداء إلا وقد أظهر التلبية (3).

والظاهر أنه لظاهر الاوامر في النصوص المتقدمة، وهي عن إفادة الوجوب – لندرته وشذوذه، حتى أن الشيخ أيضا رجع عنه في خلافه قائلا: لم أجد من ذكر كونه فرضا (4)، بل كما قيل: ثبوته مطلقا بالوجوب بالمعنى المصطلح غير معلوم (5) – قاصرة.

مع أن في أصل دلالتها عليه أيضا نظرا، لورود الاوامر الواردة فيها كلا على ما لا يجب قطعا من الزيادات المستحبة في التلبية أو التكرار المستحب أو نحر البدن.

ثم مقتضى الاطلاقات استحباب الاجهار بها مطلقا، إلا أن المستفاد من الاخبار الاخر اختصاصه لمن حج على طريق المدينة إن كان راكبا بما إذا علت البيداء، لصحيحة عمر بن يزيد الاولى (6)، المتقدمة في المسألة السابقة، المحمولة على الاستحباب، لتصريح غيرها بجواز الاجهار في المسجد مطلقا، كصحيحة ابن سنان: هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحج

(1) التهذيب 5: 92 / 301، الوسائل 12: 383 أبواب الاحرام ب 40 ح 3.

(2) التهذيب 5: 92.

(3) الكافي 4: 334.

(4) الخلاف 2: 291.

(5) انظر الذخيرة: 578.

(6) انظر ص: 314.