پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص319

الفارغة عن مكادحة (1) ما يدل على أفضلية التعجيل للماشي، لاشتغالها بمعارضة ما يدل على أفضلية التأخير له أيضا.

وللمحرم عن غيره إلى أن يمشي خطوات.

وللمحرم عن مكة إلى الرقطاء، أو إلى أن ينهض البعير إن كان راكبا،وفي المسجد إن كان ماشيا.

والله هو العالم.

المسألة السادسة: يستحب الجهر بالتلبية على المشهور بين الاصحاب، للمستفيضة من الاخبار: كمرسلة الفقيه: (إن التلبية شعار المحرم، فارفع صوتك بالتلبية) (2).

ومرفوعة حريز: (لما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه جبرئيل، فقال له: مر أصحابك بالعج والثج) (3).

فالعج: رفع الصوت بالتلبية، والثج: نحر البدن.

وصحيحة ابن عمار: (التلبية لبيك اللهم) إلى أن قال: (تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة أو نافلة، وحين ينهض بك بعيرك، وإذا علوت شرفا، أو هبطت واديا، أو لقيت راكبا، أو استيقظت من منامك، وبالاسحار، وأكثر ما استطعت منها واجهر بها) الحديث (4)، وقريبة منها الاخرى (5).

ويتأكد الاستحباب في مواضع مخصوصة ذكرها في صحيحة عمر بن يزيد: (واجهر بها كلما ركبت، وكلما نزلت، وكلما هبطت واديا، أو علوت

(1) في (ق): مكاوحة.

(2) الفقيه 2: 211 / 966، الوسائل 12: 379 أبواب الاحرام ب 37 ح 3.

(3) الكافي 4: 336 / 5، الفقيه 2: 210 / 960، التهذيب 5: 92 / 302، معاني الاخبار: 223 / 1، الوسائل 9: 378 أبواب الاحرام ب 37 ح 1.

(4) التهذيب 5: 91 / 300، الوسائل 12: 382 أبواب الاحرام ب 40 ح 2.

(5) الكافي 4: 335 / 3، الوسائل 12: 383 أبواب الاحرام ب 40 ذيل الحديث 2.