مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص316
وعن القاضي: أفضليته له مطلقا، راكبا كان أو ماشيا (1).
وجعل في المبسوط والتحرير والمنتهى والمسالك الافضل للمحرم عن غيره إلى أن يمشي خطوات (2).
وفي التهذيب جعل الافضل للمحرم عن مكة التلبية عن موضعه إن كان ماشيا، وعن الرقطاء أو شعب الدب إن كان راكبا (3).
وعن هداية الصدوق: أفضلية التأخير إلى الرقطاء له مطلقا (4).
وعن جماعة – منهم: السرائر والنهاية والجامع والوسيلة والمنتهى والتذكرة – أفضلية تلبية المحرم عن مكة من موضعه إن كان ماشيا، وإذا نهض به بعيره إن كان راكبا (5).
وسبب الاختلاف اختلاف الاخبار، وهى بين مرجح في المحرم عن طريق المدينة للتأخير إلى البيداء بقول مطلق، كصحيحة ابن وهب (6) وعبيدالله الحلبي (7) المتقدمتين في المقدمة، وصحاح ابن عمار والحلبي والبجلي والبختري (8)،
(1) شرح جمل العلم والعمل: 225.
(2) المبسوط 1: 316، التحرير 1: 96، المنتهى 2: 679، المسالك 1: 108.
(3) التهذيب 5: 168.
وفي معجم البلدان 3: 347 شعب أبي دب: بمكة، يقال فيه مدفن آمنة بنت وهب ام رسول الله صلى الله عليه وآله.
(4) حكاه عنه في كشف اللثام 1: 353، وانظر المقنع: 86، والهداية: 60، والفقيه 2: 207.
(5) السرائر 1: 584، النهاية: 214، الجامع للشرائع: 183، الوسيلة: 161، المنتهى 2: 679، التذكرة 1: 327.
(6) التهذيب 5: 64 / 203، الوسائل 12: 325 أبواب الاحرام ب 7 ح 3.
(7) الفقيه 2: 220 / 1020، الوسائل 12: 367 أبواب الاحرام ب 33 ح 4.
(8) الكافي 4: 333 / 11، الفقيه 2: 207 / 943، الوسائل 12: 373، 396 أبوابالاحرام ب 35 و 46 ح 3 و 1.