پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص315

وقيل: يستناب له مع ما ذكر فلبي عنه (1).

واستند له بخبر زرارة: إن رجلا قدم حاجا لا يحسن أن يلبي، فاستفتي له أبو عبد الله عليه السلام، فأمر أن يلبى عنه (2).

ولان أفعال الحج تقبل النيابة، فلا تحصل البرأة إلا بإتيانه بنفسه ما يمكنه، ونيابته مالا يمكنه.

ورد الاول: بأنها قضية في واقعة، فيحتمل الورود في غير المسألة، بل هو الظاهر مما لا يحسن، فإنه الظاهر في الاعجمي ونحوه ممن يمكن له التكلم ولكن لا يحسن العربية، والاخرس غير قادر لا غير محسن، ولو منع الظهور فلا أقل من الاحتمال.

والثاني: بأنه اجتهاد في مقابلة النص.

وأما الاعجمي الذي لا يحسن التلبية ولا يمكنه التعلم، فقيل: يكتفي بترجمتها (3)، وقيل: يلبى عنه (4)، والاحوط الجمع بين الامرين، والله العالم.

المسألة الخامسة: قد مر سابقا عدم وجوب مقارنة التلبية لنية الاحرام.

ثم إنه قد اختلفت كلمات المجوزين للتأخير مطلقا في الافضل: ففي المبسوط جعل الافضل للمحرم عن طريق المدينة التأخير إلى البيداء إن كان راكبا (5)، وهو المحكي عن ابن حمزة (6).

(1) انظر المختلف: 266.

(2) الكافي 4: 504 / 13، التهذيب 5: 244 / 828، الوسائل 12: 381 أبواب الاحرام ب 39 ح 2.

(3) المدارك 7: 266.

(4) الجامع للشرائع: 180.

(5) المبسوط 1: 316.

(6) الوسيلة: 161.