پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص313

بل أكثر المتأخرين كما قيل (1).

وإن اختلفت كلمات هؤلا في محل هذه الاضافة، فبين من جعلها بعد ما مر، وبين من جعلها بعد لبيك الثالثة، ومنهم من أضاف مع الاضافة: لا شريك لك، أيضا، وقد يضاف معها أيضا: لبيك بحجة وعمرة، أو: بحجة مفردة تمامها عليك لبيك، أيضا.

والحق هو: الاول، لصحيحة ابن عمار: (التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، ذا المعارج لبيك) إلى أن قال: (واعلم أنه لابد من التلبيات الاربعالتي كن أول الكلام، وهي الفريضة وهي التوحيد) الحديث (2).

وذيلها – بضميمة قطع التفصيل للشركة – يدل على عدم وجوب ما بعد التلبية الرابعة.

وتجويز رجوع الاشارة إلى ما قبل الخامسة بعيد غايته، مع أنه على فرض الاحتمال ينفى الزائد بالاصل.

ودليل النافين: ورود الاضافة في المعتبرة من المستفيضة من الصحاح وغيرها (3).

ويجاب عنه بعدم كفاية الورود بعد عدم صراحة شي منها في الوجوب، لمكان الجملة الخبرية، أو الامر بما ليس بواجب قطعا، أو

(1) المدارك 7: 268.

(2) الكافي 4: 335 / 3، التهذيب 5: 91 / 300 و 284 / 967، الوسائل 12: 382 أبواب الاحرام ب 40 ح 2.

(3) الوسائل 12: 382 أبواب الاحرام ب 40.