پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص311

وابن حازم: (إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء) (1).

وابن عمار: (إذا فرغت من صلاتك وعقدت ما تريد فقم وامش هنيهة، فإذا استوت بك الارض ماشيا كنت أو راكبا فلب) الحديث (2).

وموثقة إسحاق: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة ؟ قال: (أي ذلك شاء صنع) (3).

وقوية زرارة: متى البي بالحج ؟ قال: (إذا خرجت إلى منى) (4).

إلى غير ذلك من الاخبار المتكثرة جدا (5)، بل المستفاد من كثير منها أفضلية التأخير إلى المواضع المخصوصة.

وحمل تلك الاخبار على رفع الصوت بالتلبية دون مطلقها – بل يقارن بالمطلقة – مما لا يقبله كثير منها، مع أنه لا شاهد لذلك الجمع، بل لا داعي إليه سوى ما قيل من عدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبية، وعدم جواز المرور عن الميقات إلا محرما (6).

وجوابه: ما عرفت من أن المراد بالاحرام – الذي لا يجوز المرور عن

(1) التهذيب 5: 84 / 278، الاستبصار 2: 170 / 560، الوسائل 12: 370 أبواب الاحرام ب 34 ح 4.

(2) التهذيب 5: 91 / 300، الوسائل 12: 369 أبواب الاحرام ب 34 ح 2.

(3) الكافي 4: 334 / 13، الوسائل 12: 373 أبواب الاحرام ب 35 ح 4.

(4) الكافي 4: 455 / 6، التهذيب 5: 167 / 558، الاستبصار 2: 252 / 884، الوسائل 12: 398 أبواب الاحرام ب 46 ح 5.

(5) كما في الوسائل 12: 396 أبواب الاحرام ب 46.

(6) الرياض 1: 366.