پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص310

ورواية الفضيل بن يسار، وفيها: (ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها) (1).

المسألة الثانية: لا تشترط مقارنة نية الاحرام – أي نية دخول الحجأو العمرة – للتلبية، على الاظهر الاشهر، للاصل، وللمستفيضة المتقدمة في مقدمة الاحرام (2) وفي بيان عدم حرمة المحظورات إلا بالتلبية.

وتزيد عليها صحيحة ابن سنان: وفيها – بعد ذكر الاحرام ودعائه -: (وإن شئت فلب حين تنهض، وإن شئت فأخره حتى تركب بعيرك واستقبل القبلة فافعل) (3).

والاخرى: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبي حتى يأتي البيداء) (4).

وابن عمار والحلبي والبجلي والبختري جميعا: (إذا صليت في مسجد الشجرة فقل [ و ] أنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم، ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء، فإذا استوت بك فلب، وإن أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام، وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبي قبل أن تصير إلى الابطح) (5).

(1) الفقيه 2: 209 / 954، الوسائل 11: 277 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 13.

(2) الوسائل 12: 340 أبواب الاحرام ب 16.

(3) التهذيب 5: 79 / 263، الاستبصار 2: 167 / 553، الوسائل 12: 341 أبواب الاحرام ب 16 ح 2.

(4) التهذيب 5: 84 / 279، الاستبصار 2: 170 / 561، الوسائل 12: 370 أبواب الاحرام ب 34 ح 5.

(5) الكافي 4: 333 / 11، الفقيه 2: 207 / 943، الوسائل 12: 373، 396 أبواب الاحرام ب 35 و 46 ح 3 و 1.

الرقطاء: موضع دون الردم، ويسمى مدعا، ومدعى الاقوام: مجتمع قبائلهم – مجمع البحرين 4: 249.

والابطح: مسيل وادي مكة، وهو مسيل واسع فيه الحصى، أوله عند منقطع الشعب بين وادي منى، وآخره متصل بالمقبرة التي تسمى بالمعلى عند أهل مكة – مجمع البحرين 2: 343.