پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص309

وعن الشيخ في الجمل والمبسوط والقاضي وابن حمزة: اشتراط الانعقاد بهما بالعجز عن التلبية (1)، وكأنهم جمعوا بين هذه الاخبار وعمومات التلبية.

وفيه: أنه ليس بأولى من تخصيص الاخيرة بمن عدا القارن، بل هو أولى، سيما مع ندرة العاجز عنها، سيما في الاعراب جدا، ومع عدم شاهد لذلك الجمع أصلا ووجوده للاول، وهو: اختصاص السوق بالقارن.

ثم المشهور: أن القارن لو عقد إحرامه بأحدى هذه الثلاثة كان الاتيان بالاخر مستحبا له، وفسره الشهيد الثاني (2): بأنه إن بداء بالتلبية كان الاشعار أو التقليد مستحبا، وإن بداء بأحدهما كانت التلبية مستحبة.

وقال في الدروس: إنه لو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا (3)، قيل – بعد نقله عنه -: ويستفاد منه أنه فسر ما هو المشهور باستحباب الجمع بين الثلاثة لا بين التلبية وأحدهما كما فهمه الثاني طاب ثراه.

وفيه نظر ظاهر، إذ الظاهر أن مراد الشهيد الثاني: ثاني التلبيةوأحدهما، لا ثاني الاشعار والتقليد.

وكيف كان، فيمكن أن يستدل لاستحباب الجمع في الجملة برواية يونس، قال: (ثم افرض بعد صلاتك ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الايمن من سنامها، ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه) (4).

(1) الجمل والعقود (الرسائل العشر): 226، المبسوط 1: 307، القاضي في شرح جمل العلم والعمل: 208، ابن حمزة في الوسيلة: 158.

(2) المسالك 1: 106.

(3) الدروس 1: 349.

(4) الكافي 4: 296 / 1، الفقيه 2: 210 / 958، الوسائل 11: 275 أبواب أقسام الحج ب 12 ح 2، 3، بتفاوت يسير.