پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص305

ومحكيا مستفيضا (1)، مدلول عليه بالمستفيضة، بل المتواترة من الاخبار (2)، المتقدمة كثير منها في المقدمة التي ذكرناها في أول البحث، والاتية طائفة اخرى منها فيما يأتي.

وكذا عدم انعقاد الاحرام إلا بها بالمعنى الثاني، بمعنى: عدم حرمة المحظورات قبلها، فلو نوى ولبس الثوبين ولم يلب وفعل شيئا منها لم يرتكب محرما ولم يلزمه كفارة بما فعله إجماعا، ونقل الاجماع عليه أيضا مستفيض (3)، والاخبار المستفيضة به ناصة: كصحيحة حريز: في الرجل إذا تهياء للاحرام (فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب) (4).

والبجلي: في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد الاحرام ولم يلب، قال: (ليس عليه شي) (5).

والاخرى عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه صلى ركعتين في مسجد الشجرةوعقد الاحرام، ثم خرج فاتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه قبل أن يلبي (6).

وابن عمار: (لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي، ثم يخرج ويصيب من الصيد وغيره فليس

(1) انظر الرياض 1: 366.

(2) الوسائل 12: 374 أبواب الاحرام ب 36.

(3) كما في الرياض 1: 367.

(4) الكافي 4: 330 / 7، التهذيب 5: 316 / 1090، الاستبصار 2: 190 / 637، الوسائل 12: 336 أبواب الاحرام ب 14 ح 8.

(5) التهذيب 5: 82 / 274، الاستبصار 2: 188 / 632، الوسائل 12: 333 أبواب الاحرام ب 14 ح 2.

(6) الفقيه 2: 208 / 948، التهذيب 5: 82 / 275، الاستبصار 2: 188 / 633، الوسائل 12: 333 أبواب الاحرام ب 14 ح 3.