مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص303
وهل الشرط الاول فقد الثوبين معا، كما هو ظاهر كثير (1)، بل نسب إلى مشهور القدماء ؟ أو أحدهما، كما عن الشهيد الثاني (2) ؟ أو الرداء خاصة، كما عن الشهيدين (3) ؟وفي المدارك: الظاهر الاخير (4)، لصحيحتي عمر بن يزيد ومحمد (5)، وبهما يخصص ما ظاهر إطلاقه أو عمومه غير ذلك.
وهل لبس القباء حينئذ على الرخصة، أو الوجوب ؟ ظاهر الامر في بعض الاخبار المتقدمة: الثاني.
وليعلم أنه ليس للبسه حينئذ فداء – كما صرح به جماعة (6) – للاصل، إلا إذا أدخل اليدين في الكمين، فهو كما إذا لبس مخيطا.
ويستفاد من صحيحة عمر بن يزيد جواز طرح القميص أيضا، ولا بأس به، بل كل ثوب آخر إذا كان إليه مضطرا – ولو للاحرام – إذا كان
فائدة: يكره الاحرام
في الثوب الوسخ، لصحيحة محمد: الرجل يحرم في الثوب الوسخ ؟ فقال: (لا، ولا أقول أنه حرام ولكن احب أن يطهره، وطهوره غسله، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل
(1) كما في الشرائع 1: 246، والقواعد 1: 80، والمختلف 1: 268، والرياض 1: 269.
(2) المسالك 1: 107.
(3) اللمعة (الروضة 2): 233.
(4) المدارك 7: 279.
(5) المتقدمتين في ص: 298.
(6) التحرير 1: 96، الروضة 2: 233.